السيد عبد الأعلى السبزواري

274

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 2 ) : يشترط في الضّمان مع التأخير العلم بوجود المستحق ، فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان [ 1 ] لأنّه معذور حينئذ في التأخير [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة - أو جميع النصاب - متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط [ 3 ] ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبيّ ضامن [ 4 ] وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء [ 5 ] ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف [ 6 ] ويجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف [ 7 ] .