السيد عبد الأعلى السبزواري
234
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
سهم الفقراء أو من سائر السهام [ 1 ] ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا وإن كان يجوز لغير الإنفاق . وكذا لا فرق - على الظاهر الأحوط - بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة . أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه ، جاز له إعطاء البقية ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة ، بدعوى شمولها للتتمة ، لأنّها أيضا نوع من التوسعة . لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط [ 2 ] بترك الإعطاء .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 . ( 2 ) لاحظ صفحه : 173 وما بعدها .