السيد عبد الأعلى السبزواري
235
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 20 ) : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته ، إما لفقره ، أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا [ 1 ] . الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره [ 2 ] ، مع عدم
--> ( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 3 .