السيد عبد الأعلى السبزواري
233
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وفقرهم ، وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل ؟ قال ( عليه السلام ) : « على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » . ( مسألة 17 ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج . وكذا العكس [ 1 ] . ( مسألة 18 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء [ 2 ] . كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله [ 3 ] . ( مسألة 19 ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا [ 4 ] كما لا فرق بين أن يكون ذلك من
--> ( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الصدقة حديث : 1 .