السيد عبد الأعلى السبزواري

213

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عدم تمكنه من الاستدانة ، أو بيع ما يملكه ، أو نحو ذلك [ 1 ] . ويشترط أن لا يكون سفره في معصية [ 2 ] فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله ، من الملبوس والمأكول والمركوب ، أو ثمنها ، أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده ، بعد قضاء وطره من سفره ، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما [ 3 ] . ولو فضل مما أعطى شيء - ولو بالتضييق على نفسه - أعاده على الأقوى [ 4 ] من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها [ 5 ] فيدفعه إلى

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 7 .