السيد عبد الأعلى السبزواري
214
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الحاكم [ 1 ] ويعلمه بأنّه من الزكاة . وأما لو كان في وطنه ، وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه ، فليس من ابن السبيل [ 2 ] . نعم ، لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم [ 3 ] وإن لم يتجدد نفاد نفقته ، بل كان أصل ماله قاصرا ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل . نعم ، لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء [ 4 ] . ( مسألة 30 ) : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ، ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف [ 5 ] . بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة [ 6 ] .