السيد عبد الأعلى السبزواري

206

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فالأحوط عدم إعطائه [ 1 ] . ( مسألة 19 ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ، إلا إذا كان فقيرا ، فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن غير مديون وكذا إذا أبرأه الدّائن بعد الأخذ لوفاء الدّين [ 2 ] . ( مسألة 20 ) : لو ادعى أنّه مديون ، فإن أقام بيّنته قبل قوله ، وإلا فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم فضلا عمّا لو كذبه أو لم يصدقه [ 3 ] . ( مسألة 21 ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدّين ثمَّ