السيد عبد الأعلى السبزواري
207
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
صرفه في غيره ارتجع منه [ 1 ] . ( مسألة 22 ) : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس [ 2 ] . ( مسألة 23 ) : إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين ، كان يكون له غلة لم يبلغ أوانها ، أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدّة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز [ 3 ] مع عدم المطالبة من الدّائن [ 4 ] ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثمَّ قضاؤه بعد التمكن [ 5 ] . ( مسألة 24 ) : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة [ 6 ] ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدّين ويأخذها