السيد عبد الأعلى السبزواري
205
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
إتلاف . فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ، ولم يتمكن من أداء العوض ، جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان [ 1 ] . ( مسألة 17 ) : إذا كان دينه مؤجلا ، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله . وإن كان الأقوى الجواز [ 2 ] . ( مسألة 18 ) : لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج فإن كان الدّيان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم [ 3 ] وإن لم يكن مطالبا
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 .