السيد عبد الأعلى السبزواري
166
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أيضا [ 1 ] ، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت [ 2 ] وإن كان آثما من حيث ترك الواجب . ( مسألة 5 ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية ، واختلف مبدأ حولهما ، فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة [ 3 ] وإن انعكس ، فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت [ 4 ] ، وإلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة . ( مسألة 6 ) : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه في أثناء الحول ، استأنف الحول عند بلوغه [ 5 ] . ( مسألة 7 ) : إذا كان له تجارتان ، ولكل منهما رأس مال ، فلكل منهما شروطه وحكمه [ 6 ] ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .