السيد عبد الأعلى السبزواري

167

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الثاني : مما يستحب فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل ، والفواكه والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ، ونحوها . ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن الخضر قلت وما الخضر ؟ قال : كلّ شيء لا يكون له بقاء ، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ، مما يكون سريع الفساد » وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك [ 1 ] . الثالث : الخيل الإناث [ 2 ] بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول [ 3 ] ، ولا بأس بكونها عوامل [ 4 ] ، ففي العتاق منها - وهي التي تولدت

--> ( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 1 .