السيد عبد الأعلى السبزواري
165
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
القسمة [ 1 ] . ( مسألة 4 ) : الزكاة الواجبة مقدمة على الدّين ، سواء كان مطالبا به أم لا ، ما دامت عينها موجودة [ 2 ] ، بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب [ 3 ] . نعم ، مع تلفها ، وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون [ 4 ] ، وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها حيث أنها مستحبة [ 5 ] ، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة . وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب مقدمة العبادات .