السيد عبد الأعلى السبزواري

164

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بلوغه النصاب - على ربّ المال [ 1 ] ، ويضم إليه حصته من الربح ، ويستحب زكاته أيضا [ 2 ] إذا بلغ النصاب وتمَّ حوله ، بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل [ 3 ] وليس في حصة العامل من الربح زكاة ، إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط [ 4 ] . لكن ليس له التأدية من العين ، إلا بإذن المالك ، أو بعد

--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 6 .