السيد عبد الأعلى السبزواري

137

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم [ 1 ] . ( مسألة 28 ) : لو مات الزارع ، أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ، فإما أن يكون الدّين مستغرقا أو لا ، ثمَّ إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا ، فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب ، وجب إخراجها سواء كان الدّين مستغرقا أم لا ، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء لأنّ الزكاة متعلقة بالعين [ 2 ] . نعم ، لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمة ، وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة وبين الغرماء ، كسائر الدّيون [ 3 ] .