السيد عبد الأعلى السبزواري
138
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور ، فإن كان الورثة قد أدّوا الدّين قبل تعلق الوجوب من مال آخر [ 1 ] ، فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه ، وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ، ففي الوجوب وعدمه إشكال [ 2 ] والأحوط الإخراج مع الغرامة للديان ، أو استرضائهم ، وأما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدّين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنّه للوارث من غير تعلق