السيد عبد الأعلى السبزواري
13
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق ، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي [ 1 ] . الثاني : العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول [ 2 ] ، أو بعضه
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .