السيد عبد الأعلى السبزواري
14
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو أدوارا [ 1 ] ، بل قيل : إنّ عروض الجنون آنا ما يقطع الحول ، لكنّه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلا ، والجنون آنا ما - بل ساعة وأزيد - لا يضرّ لصدق كونه عاقلا [ 2 ] . الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القن ، والمدبر ، وأمّ الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .