السيد عبد الأعلى السبزواري

114

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولا تجب الزكاة في غيرها [ 1 ] وإن كان يستحب إخراجها من كل ما تنبت الأرض ، مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش ، والذرة ، والأرز ، والدخن ، ونحوها إلا الخضر والبقول [ 2 ] وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه ، في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه ، وغير ذلك [ 3 ] . ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران : الأول : بلوغ النصاب [ 4 ] ، وهو بالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا - مائة وأربعة وأربعون منا ، إلا خمسة وأربعين مثقالا . وبالمنّ التبريزي - الذي هو ألف مثقال - مائة وأربعة وثمانون منّا وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالا ، وبحقة النجف في زماننا سنة 1326 - وهي تسعمائة

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات حديث : 5 .