السيد عبد الأعلى السبزواري

115

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، - وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة ، وعشر حقق ، وخمسة وثلاثون مثقالا . ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا [ 1 ] كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا [ 2 ] . الثاني : التملك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة . وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق ، أو انتقالها إلى ملكه - منفردة أو مع الشجر - قبل وقته [ 3 ] . ( مسألة 1 ) : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو