السيد عبد الأعلى السبزواري
49
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
احتياطا - وجوبا أو ندبا - وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة . وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ، ثمَّ علم تحقق سبب السجود في كل منها ، فإنّه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات . ( الرابعة والستون ) : إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ؟ فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى [ 94 ] ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه ، عملا بأصالة عدم الزيادة ، وأما إن علم أنّه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع [ 95 ] ، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو . ( الخامسة والستون ) : إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة