السيد عبد الأعلى السبزواري

48

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

باب السهو . كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء . وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الأعراب أو المادة ومخارج الحروف . ( الثانية والستون ) : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا [ 92 ] ، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئا ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه ، لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرة أخرى ، لاحتمال كون السورة المتقدمة على الحمد من الزيادة . ( الثالثة والستون ) : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسيّ ، ثمَّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة [ 93 ] وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمَّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه ، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا . وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلَّى ثمَّ أعادها