السيد عبد الأعلى السبزواري
38
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والإعادة [ 68 ] . ( الثانية والأربعون ) : إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة - من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع - أو عدمه - إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة ، وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ، ومجرد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان وجهان والأوجه الثاني [ 69 ] . ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ، ثمَّ الإتيان بالسجدتين وإتمام