السيد عبد الأعلى السبزواري

39

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الصلاة ، ثمَّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط . ( الثالثة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنّه - على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح [ 70 ] . وكذا إذا علم أنّه - على فرض الأربع - ترك ما يوجب