السيد عبد الأعلى السبزواري
37
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
هذا الواجب [ 66 ] . ( الأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثمَّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته - من جهة زيادة الركعة - أو يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان : والأوجه الأول [ 67 ] . ( الحادية والأربعون ) : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى به نسيانا ، فهل تبطل صلاته - من جهة الزيادة الظاهرية - أو لا ، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان : والأحوط الإتمام