السيد عبد الأعلى السبزواري

433

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والفخذ ، فهي بمنزلة المرفق من اليد [ 56 ] . ( مسألة 6 ) : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما [ 57 ] دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .