السيد عبد الأعلى السبزواري
434
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام [ 58 ] . ( مسألة 7 ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها [ 59 ] . وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين . ( مسألة 8 ) : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة [ 60 ]