السيد عبد الأعلى السبزواري
339
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإن كان الأحوط ترك الأخيرة [ 162 ] . ( مسألة 59 ) : إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلَّم ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين [ 163 ] . ( مسألة 60 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلَّى مدة على تلك الكيفية
--> ( 1 ) راجع مواهب الرحمن ج : 1 صفحة : 264 . الطبعة الثالثة - بغداد .