السيد عبد الأعلى السبزواري
155
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يبطل [ 82 ] ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة [ 83 ] . ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ، فإن كان قليلا لم يبطل [ 84 ] خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا [ 85 ] . وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة