السيد عبد الأعلى السبزواري
156
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أيضا [ 86 ] . ( مسألة 17 ) : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها [ 87 ] ، ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخيالي [ 88 ] . ( مسألة 18 ) : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه [ 89 ] .