السيد عبد الأعلى السبزواري
78
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحر والعبد [ 10 ] . نعم ، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ . ولا يلحق به التي في العدة . ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة [ 11 ] . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره الصبيّ المميز أيضا [ 12 ] . ( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى [ 13 ]
--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 5 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 3 . ( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 1 .