السيد عبد الأعلى السبزواري

79

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا [ 14 ] ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل وحمصتين إلَّا خمس الحمصة [ 15 ] . والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط [ 16 ] لا له وللغسل وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية [ 17 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التكفين حديث : 6 .