السيد عبد الأعلى السبزواري

56

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( فصل في مستحبات الكفن ) وهي أمور : أحدها : العمامة للرجال [ 1 ] . ويكفي فيها المسمّى [ 2 ] طولا وعرضا . والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر [ 3 ] . الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة . ويكفي فيها - أيضا - المسمّى [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 18 .