السيد عبد الأعلى السبزواري

57

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الثالث : لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها [ 5 ] . الرابع : خرقة يعصّب بها وسطه رجلا كان أو امرأة [ 6 ] . الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما . والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد ، تشد من الحقوين ، ثمَّ تلفّ على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن [ 7 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 16 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 13 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 12 .