السيد عبد الأعلى السبزواري

455

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ضيقه بقي تيمم الجميع [ 58 ] . وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله [ 59 ] . وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط [ 60 ] . كما أنّه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر - لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل - لم يبطل تيمم ذلك البعض . ( مسألة 23 ) : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلَّا لواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء [ 61 ] ، وإن لم يكف إلَّا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل [ 62 ] . ( مسألة 24 ) : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من