السيد عبد الأعلى السبزواري
456
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته [ 63 ] ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلَّا تيمم بدلا عنه .
السيد عبد الأعلى السبزواري
456
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته [ 63 ] ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلَّا تيمم بدلا عنه .