السيد عبد الأعلى السبزواري
449
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولا فرق في التفصيل المذكور [ 40 ] بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة [ 41 ] . ( مسألة 15 ) : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء ، فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن [ 42 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 4 .