السيد عبد الأعلى السبزواري
450
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال [ 43 ] ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى . نعم ، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها [ 44 ] وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل ، فإنّ الظاهر عدم بطلانه [ 45 ] ، وإن كان الأحوط
--> ( 1 ) كنز العمّال ج : 3 حديث 206 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب التيمم حديث : 4 .