السيد عبد الأعلى السبزواري

440

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

قريب يشكل الإتيان بها قبله [ 14 ] . وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره [ 15 ] . ( مسألة 7 ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلَّى ثمَّ بان السعة ، فعلى المختار صحت صلاته [ 16 ] ويحتاط بالإعادة وعلى القول