السيد عبد الأعلى السبزواري

441

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بوجوب التأخير تجب الإعادة . ( مسألة 8 ) : لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا [ 17 ] . نعم ، الأحوط استحبابا إعادتها في موارد : ( أحدها ) : من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء [ 18 ] ، فإنّه يتيمم ويصلَّي ، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . ( الثاني ) : من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها [ 19 ] ، لأجل الزحام ومنعه .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 7 وغيره من الأحاديث .