السيد عبد الأعلى السبزواري

392

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

مع وجود التراب عدم التعدي عنه [ 16 ] ، من غير فرق فيه بين أقسامه ، من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر [ 17 ] ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما [ 18 ] . ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمَّ المدر ، ثمَّ الحجر [ 19 ] . ( مسألة 2 ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف [ 20 ] والرماد وإن كان من الأرض لكن في حال الضرورة بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع [ 21 ] - بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه -