السيد عبد الأعلى السبزواري
393
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها . ( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين [ 22 ] . ( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق وكذا بحجر الرّحى ، وحجر النار ، وحجر السن ، ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني [ 23 ] . ( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح [ 24 ] . ( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين ، فلصق بيده يجب إزالته أولا ثمَّ
--> ( 1 ) راجع صفحة 371 .