السيد عبد الأعلى السبزواري
391
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
التيمم بهما [ 13 ] . ومراعاة هذا القول أحوط [ 14 ] ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، والأحوط ضم الأداء أيضا ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا . هذا كلَّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري وإلَّا تعيّن الوضوء أو الغسل [ 15 ] ولا يجوز معه التيمم أيضا . ( مسألة 1 ) : وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز التيمم بمطلق وجه الأرض ، إلَّا أنّ الأحوط
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 3 وباب 23 من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 9 .