السيد عبد الأعلى السبزواري

373

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إنّما يبيح خصوص هذا الفعل [ 128 ] - أي الدخول والأخذ ، أو الدخول والاغتسال - ولا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحته بطلانه ، حيث إنّه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى [ 129 ] . ( مسألة 36 ) : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور [ 130 ] مطلقا ، لكن القدر المتيقن صورة خوف

--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .