السيد عبد الأعلى السبزواري

374

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل [ 131 ] . نعم ، لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء المطلوبية ، لا بقصد الورود والمشروعية . الثاني : للنوم ، فإنّه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا [ 132 ] . وخص بعضهم بخصوص الوضوء .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 3 .