السيد عبد الأعلى السبزواري
313
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بعضهم بوجوبه [ 40 ] ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه . والظاهر أنّه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة [ 41 ] ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا [ 42 ] ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا [ 43 ] ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا [ 44 ] . ( السادس ) : غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من
--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .