السيد عبد الأعلى السبزواري
314
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
طيبها كغسلها من جنابتها » [ 45 ] . واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ، ولا داعي إليه . ( السابع ) : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي الحديث عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلَّا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة [ 46 ] . ( الثامن ) : غسل من مس ميتا بعد غسله [ 47 ] . ( مسألة 1 ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له [ 48 ] . وربما يعد من الأغسال المسنونة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 35 من أبواب الجنابة حديث : 12 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المسّ حديث : 3 .