السيد عبد الأعلى السبزواري
312
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( أحدهما ) : أن يمشي لينظر متعمدا إليه [ 35 ] ، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب . ( الثاني ) : أن يكون بعد ثلاثة أيام [ 36 ] إذا كان مصلوبا بحق ، لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم [ 37 ] ، فإنّه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين . لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلَّا دعوى الانصراف ، وهي محلّ منع . نعم ، الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » . وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح - كأداء الشهادة أو تحملها - لا يثبت في حقه الغسل [ 38 ] . ( الخامس ) : غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا ، فإنّه يستحب أن يغتسل ويقضيها [ 39 ] وحكم
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 .