السيد عبد الأعلى السبزواري
311
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وجوبه [ 31 ] لكنّه ضعيف . ووقته من حين الولادة حينا عرفيا [ 32 ] فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر . وقد يقال : إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر [ 33 ] . والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية . ( الرابع ) : الغسل لرؤية المصلوب [ 34 ] . وذكر أنّ استحبابه مشروط بأمرين :
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب الأغسال المسنونة . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب الأغسال المسنونة . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 24 و 54 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) راجع الوسائل باب : 24 و 54 من أبواب أحكام الأولاد . ( 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .