السيد عبد الأعلى السبزواري
276
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
غسله [ 31 ] . ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب . إلَّا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين [ 32 ] . ( مسألة 8 ) : الأولى إتيانه قريبا من الزوال [ 33 ] ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه ، كما مر . ( مسألة 9 ) : ذكر بعض العلماء [ 34 ) : أنّ في القضاء كلّ ما كان
--> ( 1 ) ج : 3 صفحة : 117 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 . ( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 22 .