السيد عبد الأعلى السبزواري
277
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا . ولا يخلو عن وجه [ 35 ] ، وإن لم يكن واضحا . وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى [ 36 ] . ( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمدا تجب الكفارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا ، أو لعدم التمكن منه ، فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلَّا مع التعمد [ 37 ] .